الولوج إلى "مدينة العلم" (الجزء الأوّل)

ع.ش.

2020.07.21 - 01:36
Facebook Share
طباعة

 يرنّ في الأفئدةِ دوماً حديث الرّسول صلى الله عليه وسلّم "أنا مدينة العلم وعليّ بابها"، فهلموا نلج معاً تلك المدينة، نستزيد من علومها وننهل من معينها الذي لا ينضب.
- قال أحمد بن حنبل في كتاب (الفضائل) باب فضائل عليّ (عليه السلام)، ومحب الدين الطبري في (ذخائر العقبى) بسندهما عن أبي ظبيان الحبشي: أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد زنت، فأمر برجمها، فذهبوا ليرجموها فرآهم علي في الطريق، فقال: «ما شأن هذه» فأخبروه فخلى سبيلها، ثم جاء إلى عمر، فقال له عمر: لم رددتها؟
فقال: «لأنَّها معتوهة آل فلان، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق».
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

- روى في (سنن البيهقي) ج ٨ وكذا في (كنز العمال) ج ٣ عن عبد الرحمن بن عائذ، قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق (ولعل هذه ‏السرقة في مرة ثالثة) فأمر به عمر أن تقطع رجله.
فقال عليّ (عليه السلام): «إنَّما قال الله عز وجل: إنَّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها (والسارق ليس أسوء حالا من المرتد) إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن» فاستودعه عمر السجن‏.
وفي صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته، وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال: إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء، ولكني أسجنه حتى يموت في السجن.

في كتاب محب الدين الطبري في (الرياض النضرة) وسبط ابن الجوزي في (التذكرة) والخوارزمي في (المناقب) عن حنش بن المعتمر، قال: إن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار، وقالا: لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا، ثم جاء أحدهما إليها، وقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير، فأبت, فثقل عليها بأهلها، فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه، ثم لبثت حولا آخر فجاء الآخر فقال: ادفعي إلي الدنانير, فقالت: إن صاحبك جاءني، وزعم أنك قد متَّ فدفعتها إليه، فاختصما إلى عمر فأراد أن يقضي عليها، وقال لها: ما أراك إلا ضامنة، فقالت: أنشدك الله، أن تقضي بيننا وارفعنا إلى علي بن أبي طالب، فرفعها إلى علي وعرف أنَّهما قد مكرا بها، فقال: «أليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟»، قال: بلى, فقال: «فإن مالك عندنا، اذهب فجى‏ء بصاحبك حتى ندفعها إليكما»، فبلغ ذلك عمر، فقال: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب‏.

- روى جماعة، منهم إسماعيل بن صالح، عن الحسن: أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بيِّنة، فغمَّ عليه وفزع فيه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما، فأقامتا على التنازع، فقال (عليه السلام): «ائتوني بمنشار».
فقالتا: ما تصنع به؟
قال: «أقدَّه نصفين، لكل واحدة منكما نصفه» فسكتت إحداهما، وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسنـين كان لابد من ذلك فقد سمحت له بها، فقال «الله أكبر هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت» فاعترفت الأخرى بأن الولد لها دونها.

يتبع

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى